أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زمن الإجارة والتأجير من الباطن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زمن الإجارة والتأجير من الباطن
معلومات عن الفتوى: زمن الإجارة والتأجير من الباطن
رقم الفتوى :
9101
عنوان الفتوى :
زمن الإجارة والتأجير من الباطن
القسم التابعة له
:
أحكام الإجارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الدين فى عقد الإيجار الذى يمتد سنوات طوالا، وما الحكم إذا قام المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذى تعاقد به مع المالك ؟ .
نص الجواب
عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شىء آخر ينتهى بانتهاء الأجل المضروب لها أو المهمة التى تعاقد الطرفان عليها ، فإذا انتهى الأجل أو المهمة وجب تسليم العين لمالكها ، ويحرم على المستأجر استغلالها أو إمساكها .
وفى أثناء المدة المتعاقد عليها يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذه العين ، لأنه يملك المنفعة منها، فله الحق فى التصرف فيها بوجوه الانتفاع التى لا تضر بالعين ، إلا إذا جرى الاتفاق بغير ذلك . أما لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت ، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: